محمد باقر الوحيد البهبهاني

226

الحاشية على مدارك الأحكام

لا الغسل ، مع حكمهم بوجوب إخراج عين النجاسة عن الثوب وإن كان بول الصبي ، فإذا كان الصبّ المخرج للعين صبّا لا غسلا ولا يكون إخراج عين النجاسة فارقا بل مشتركا بينهما فلا يبقى فرق آخر إلَّا العصر المتحقّق بالغمز والليّ والكبس ، وسيجئ ما يتمّ به الكلام ، فتأمّل . وسيجئ في بحث الصبّ في بول الصبي ما يظهر منه كون ذلك مسلَّما عند العامة أيضا « 1 » ، فتأمّل . قوله : بما تحصل به الإزالة . ( 2 : 326 ) . ( 1 ) فيه بعد ، إذ الظاهر كون الإزالة بالإخراج عن الثوب حين الغسل ، لا الإبقاء حتى يخرج بمجرّد اليبوسة ، كما ذكرناه في الحاشية السابقة ، فتأمّل . قوله : فدعوى مجرّدة عن الدليل . ( 2 : 326 ) . ( 2 ) لعل الظاهر والمظنون صحة هذه الدعوى ، فيكفي كونه دليلا ، ( مع أنّ احتمال ذلك كاف ، لأنّ التكليف بالإزالة يقيني ، فلا يكتفى في التحقيق بمجرّد الاحتمال ) « 2 » . مع أنّه على ما ذكرت يكون المطهّر بحسب الحقيقة هو الجفاف الحاصل من الشمس أو غيرها لا الغسل ، لأنّ النجاسة معناها المنع من الاستعمال شرعا ، والمنع باق على حاله حال الغسل وبعده قبل الجفاف ، فلا يكون الغسل مطهّرا ، وهو كما ترى ، فتأمّل . قوله : على أنّه يمكن أن يقال . ( 2 : 326 ) . ( 3 ) بعد تسليم النجاسة بمجرّد الملاقاة فلا وجه لهذا المنع ، إذ النجاسة ليس معناها إلَّا وجوب التنزّه والإزالة وأمثال ذلك ، فكيف يبقى العموم مع

--> « 1 » انظر المدارك 2 : 332 . « 2 » ما بين القوسين ليس في « ج » .